السيد الخوئي

7

كتاب الحج

( كفارات الصيد ) ( مسألة 207 ) : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) الوسائل : باب 1 كفارات الصيد ح 1 و 2 .